مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧

307

-

قال أبو الوضاح: اذا قرأ طلقت، ورواه عن أبي عثمان • قال

أبو عبد الله: لقول الأكثر انها تطلق اذا كتب، وقيل اذا كتب: أما فأنت طالق، طلقت وفيه اختلاف كثير

بعد

مسالة: فان قال لقوم: قولوا لفلانة انها طالق يريد به زوجته؟

أنه يختلف فيه فقيل: انه اقرار ويقع به الطلاق من حينه، وقول: انه مثل الرسالة ولا يقع طلاق حتى يقول لها، فان بلغها الخبر من غير القوم الذين قال لهم، فاذا كانت الرسالة انما ليطلقها الذي أرسله، فلا تلطق

الا بطلاقهم

وان كان انما هو خبر أخبرهم أنه قد طلقها ليخبروها فقد وقع الطلاق، ومن أخبرها منهم أو من غيرهم سواء

مسألة: فان حلف بطلاقها ان كلم فلانا فكتب اليه فبلغه وقرأه، أو قرئ عليه وسمعه، طلقت، وان لم يقرؤه أو يسمعه فلا بأس.

مسألة: فان حلف بطلاقها أن أعطت فلانا من بيته شيئاً فجاءتها امرأة عن رسالة تطلب الميزان فأعطتها له، وقال هو: لم أرسلها، وقال الرسول: بلى، فان كانت انما أعطت للرسالة من المحلوف عنه، فقد طلقت، لأنها قد أعطته من بيته.