الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٨-
3080
والقول قول الرسول مع فعل المرأة بالتعمد به لذلك، ولعل فيهـ
قولا آخر، الا أنا بهذا نأخذ
مسألة: أبو سعيد:
أظن فيمن قال: أنت طالق ان اعتدتى بذكرى فلانة، هل يكون الذكر بالقلب ذكراً لها، ويقع الطلاق؟
فنعم الذكر بالقلب معى ذكر ويقع الطلاق لقوله تعالى: (وادكر بعد أمة) وذكر القلب ذكر لازم ثابت.
وأما قوله: اني نويت بلسانها، فان صدقته، أو كان ثقة وسعها المقام معه، وقد يخرج على بعض القول قوله فى ذلك اذا أراد ذكر اللسان القلب، وقيل: لا يبرئ، والله أعلم.
فان قال: ان عدتى تسأليني بوجه الله فأنت طالق، فقالت
أسألك بالله؟
قال: قد سألته ووقع الطلاق
قال: فان لعنها وقال: أن رددت على هذه اللعنة فأنت طالق، فلم
ترد عليه في الوقت، ولعنته بعد أيام؟
فلا تطلق حتى ترد عليه وتقول: قد رددت عليك لعنتك، أو اللعنة التي لعنتني عليك، والله أعلم.
٢٬٤٨٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.