الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٩309
مسألة: وان قال: ان ابتدأتك بكلام فأنت طالق ثلاثا، وقالت
هي: ان ابتدأتك بكلام فكل مملوك لها حر
فلها أن يكلمها ولا يحنث أحدهما، الأنه لما حلف ابتدأته هي بالكلام
حين لا تبتدئه، فخرج هو من يمينه، فاذا كلمها بعد يمينها فقد ابتدأها
ولا حنث عليهما
مسألة: واذا قال لزوجته: ان بت هذه الليلة فى هذا فأنت طالق
فباتت حتى كانت في بعض الليل وخرجت؟
فلا طلاق الا أن تبيت الليلة كلها في البيت
•
وان قال: ان نمت هذه الليلة، فان نامت بعض الليل، فأنا أخاف
أن يقع الطلاق وينظر فيها
وان قال: ان بت في هذا البيت ولم يقل هذه الليله.
فقيل: ان نامت فيه أكثر من نصف الليل فهو مبيت وتطلق
مسالة: وفي الضياء:
ان قال: ان بت فى هذا المنزل فأنت طالق، فباتت الى نصف الليل،
أقل أو أكثر، ثم خرجت أو دخلت المنزل بعد النصف أقل أو
أكثر حتى أصبحت؟
٢٬٤٨٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.