الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٠طلقت
فان قال: ان بت فى هذا المنزل الليلة، فحتى يكون في المنزل من تغرب
الشمس حتى يطلع الفجر؟
، لم يحنث.
فان خرجت فى ليلتها تلك من المنزل ثم رجعت؟
فلا طلاق عليه
* مسألة: فان قال لها: أنت طالق ان لم تنامى معى، فنامت في
البيت ولم تضاجعه؟
فما لم تكن له نية فلا طلاق اذا نامت قبل أربعة أشهر، وان لم تنم حيث ينام الا أن يكون نوى أن تنام في البيت
مسألة: قال أبو زياد:
من قال لامرأته أنت طالق ان دخلت دار فلان، فأدخلت رجلها،
رجليها أو رأسها هل تطلق؟
قال أبو هاشم: اذا أدخلت يدها لم نرها تطلق • قال أزهر بن على:
لو كان الى ثم أدخلت أصبعها طلقت، وحد اليد الرسغ اذا أدخلت يدها
الى الرسغين، طلقت، وحد الرجل حتى يجاوز الكعب بالأثر كلها
٢٬٤٨٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.