مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١١

-

مسألة: وان حلف بطلاقها ليخرجن الى البصرة، فخرج حتى

كان في بعض الطريق فمرض فرجع، أو كسرت السفينة فرجع

فقد خرج ولا نرى طلاقاً، وفيه الايلاء.

?

فان قال: ان ذهبت الى أختك فأنت طالق فذهبت ورجعت قبل أن

تصل؟

طلقت اذا ذهبت تريدها، ولو خطت خطوة

وفى موضع قال الشيخ أبو الوليد ومسبح: قد طلقت اذا ذهبت،

قال أزهر: حتى تصل

مسألة: محمد بن محبوب:

ان قال لها: ان دخلت منزل فلان فأنت طالق؟

فاذا أدخلت يديها، أو رجليها، أو رأسها وقع الطلاق، وكذلك العتاق، وان أدخلت احدى يديها لم تكن داخلة، ولا يقع طلاق ولا عتاق، وقول: اذا دخل شيء من يديها أو أكثر فهو دخول ويقع الطلاق والعتاق، وبالأول نأخذ، وما أحسن التنزه من الشبهة.

وقول: حتى تدخل بدنها كله، أو الأكثر، ثم تطلق حينئذ، فان دخلت تحت سقف باب الدار؟