الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١١-
مسألة: وان حلف بطلاقها ليخرجن الى البصرة، فخرج حتى
كان في بعض الطريق فمرض فرجع، أو كسرت السفينة فرجع
فقد خرج ولا نرى طلاقاً، وفيه الايلاء.
?
فان قال: ان ذهبت الى أختك فأنت طالق فذهبت ورجعت قبل أن
تصل؟
طلقت اذا ذهبت تريدها، ولو خطت خطوة
وفى موضع قال الشيخ أبو الوليد ومسبح: قد طلقت اذا ذهبت،
قال أزهر: حتى تصل
مسألة: محمد بن محبوب:
ان قال لها: ان دخلت منزل فلان فأنت طالق؟
فاذا أدخلت يديها، أو رجليها، أو رأسها وقع الطلاق، وكذلك العتاق، وان أدخلت احدى يديها لم تكن داخلة، ولا يقع طلاق ولا عتاق، وقول: اذا دخل شيء من يديها أو أكثر فهو دخول ويقع الطلاق والعتاق، وبالأول نأخذ، وما أحسن التنزه من الشبهة.
وقول: حتى تدخل بدنها كله، أو الأكثر، ثم تطلق حينئذ، فان دخلت تحت سقف باب الدار؟
٢٬٤٩٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.