مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٢

312

-

قال أبو عبد الله: ما لم تجاوز رز الباب فلم تدخله، فان جاوزته فهى

داخلة ويقع الطلاق.

مسألة: فان حلف بالطلاق على زوجته: ان دخلت بيت فلان؟

فان كان على البيت حجرة فهى البيت، وان لم تكن حجرة، وكان عريش قدام البيت محوطا فهو من البيت، وان كان العريش غير محاط وهو خارج فليس هو من البيت حتى يدخل من ذلك البيت شيئاً يشتريها فعند ذلك يقع الطلاق

وكذلك ان حلف عليها لا تخرج من البيت؟

فعلى هذه الصفة يكون حكم الخروج: ان كان قدام البيت عريش محاط فخرجت اليه فهو من البيت، وان لم يكن محاطا فقد خرجت من البيت، وكذلك ان كان على البيت حجرة، فخرجت في الحجرة فهو من البيت ولا حنث حتى تخرج من ستر البيت

وكذلك لو طلعت فوق البيت من داخل ستر البيت لم يكن ذلك خروجاً،

وقول: فوق البيت ليس من البيت ووجدت فيه الحنث.

*

مسألة: فى رجل حلف بالطلاق لا يدخل لفلان بيتاً، والبيت

عنده بالقعادة؟

فقال: قد حنث، الأن البيت حكمه له في أيام القعادة.