الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٣-
313
-
* مسألة: فان قال: أنت طالق ان لم تمرى الى بلد فلانة، ثم مرت الى أن وصلت الى بعض الطريق، ثم رجعت؟
فانها لا تطلق، لأنها قد مرت.
فان حلف بطلاقها لا تصل فلانا، فخرجت اليه، ثم رجعت قبل أن
تصل؟
انها لا تطلق، فان وصلت فلم تجده فلم أرها وصلت اليه وتراه، خان وصلت اليه رأته فقد وقع الطلاق ولو لم تمسه
وان ارسلت اليه سلاما أو هدية، فقد وصلت الا أن يريد الصلة بالقدم الصلات، فلا تطلق حتى تصل بالقدم.
دون جميع
* مسالة: وقالوا فيمن حلف بالطلاق ان لم تخرج الى موضع كذا أنه اذا خرج فقد بر فى يمينه، ولو رجع قبل أن يصل ذلك الموضع.
قال أبو محمد: ان حلف بطلاقها لا يخرج الى فلانة، فخرج الى بعض
الطريق، ثم رجع طلقت، لأنه قد خرج.
انقضى الذى من كتاب المصنف:
مسألة: الصبحي:
وفيمن قال لزوجته ان خرجت من البيت الا باذني فأنت طالق،
ثم
٢٬٤٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.