مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٤

-

314

قال لها سيرى فارعى الغنم، فخرجت من البيت لترعى الغنم، ثم صارت من بعد ذلك تخرج وتدخل، هل يلحقها طلاق على هذا، أم هذا اذن ولا يلزمها طلاق؟

قال: قول: قد بر بالاذن الواحد، وقول: لكل خروج اذن، وقول:

الاذن العام يجزى، والله أعلم.

مسألة: وأما فى قوله: هي طالق ان خرجت الا باذنه، فاذا

أذن لها مرة وقال: قد أذنت لك في الخروج؟

فهو اذن لكل ما يستقبل، وليس عليها أن تستأذنه كلما أرادت أن

تخرج، والله أعلم.

* مسألة: الشيخ

الله محمد بن عبد

بن مداد:

ان هذا

-

لعله - والطلاق يتصرف على وجوه في اليمين وهي: ان

دخلت بيت فلان بغير علمى، وبغير أمرى، وبغير زادني، وبغير رضائي، فدخولها، وهو يراها فلا طلاق عليه، ودخولها وهو يراها من غير أمره، طلاق واقع عليه حتى يأمرها.

ودخولها وهو يراها من غير اذنه، فالطلاق يقع عليه حتى يأذن لها،

ودخولها برضاه، ولو رضي لها نفسه خلا طلاق عليه، والله أعلم …