الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٥315
مسألة: وعن الشيخ أبي نبهان
وفيمن قال لزوجته أنت طالق ان خرجتى من بيتي بلا لحاف، أو أرضعتى ولدك قدام رجل، ثم رجع فرضى لها ففعلتهما أو أحدهما بعد
الرضا، هل تطلق؟
قال: نعم ويقع عليها بكل واحد منهما على انفراده مرة، وبهما مرتان ان كانت ممن يلحقها الأخرى بعد أن تمضى الأولى، الأن رجوعه غير مبطل له، ورضاه فى هذا ليس بشيء.
وسواء أرضعت ولدها قدامه أو غيره على هذا من لفظه، الا أن تكون له نية فيمن دونه، فهو الى نيته في غير الحكم، ومتى ادعاه أنه نواه خرج من قول المسلمين في جواز تصديقها له الاختلاف في موضع ما يكون هو ممن يطمئن الى صدق ما يقوله فيه.
قلت له: فان كان غير مأمون، الا أنها لم تشك في صدقه في هذا أيجوز لها أم لا؟
قال: ففى أكثر القول أنه لا يجوز لها ذلك، وقيل بجوازه اذا اطمأن
قلبها الى صدقه فلم تشك فيه
قلت له: فان كان قال
ذلك، الا ان أرضى لك، وفعلتهما بعد أن
مع
رضى لها؟