مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٦

-

316

-

قال: فهى امرأته لأنها لا تطلق بهما ولا بأحدهما على ذلك

قلت له: فان قال لها أنت طالق ثلاثا ان فعلت كذا،، ثم فعلته،

أنطلق كذلك؟

قال: هكذا قيل

قلت له: خان قال هي طالق بالثلاث الى آخر المسألة التي هي الأولى

من هذه؟

قال: فهى مثلها والجواب فيهما واحد

قلت له: ويكون القول من بعد قولها أنها فعلت ذلك.

قال: نعم في قول بعض المسلمين، منهم من يقول فيما يمكن أن يطلع عليه غيرها أنها لا تصدقه فيه حتى يصح لها ذلك، ومنهم من يقول: انها

لا تصدق على حال حتى يصح لها ذلك

* مسالة: ابن عبيدان:

وفي رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت أختها في بيته، فوقفت أختها على الباب وأدخلت يدها أو رأسها، لتعطيها حاجة من بيت الزوج، هل

يحنث؟

قال: وقل حتى تدخل كلها، وقول: اذا أدخلت رأسها فقد دخلت،