الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٦-
316
-
قال: فهى امرأته لأنها لا تطلق بهما ولا بأحدهما على ذلك
قلت له: فان قال لها أنت طالق ثلاثا ان فعلت كذا،، ثم فعلته،
أنطلق كذلك؟
قال: هكذا قيل
قلت له: خان قال هي طالق بالثلاث الى آخر المسألة التي هي الأولى
من هذه؟
قال: فهى مثلها والجواب فيهما واحد
قلت له: ويكون القول من بعد قولها أنها فعلت ذلك.
قال: نعم في قول بعض المسلمين، منهم من يقول فيما يمكن أن يطلع عليه غيرها أنها لا تصدقه فيه حتى يصح لها ذلك، ومنهم من يقول: انها
لا تصدق على حال حتى يصح لها ذلك
* مسالة: ابن عبيدان:
وفي رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت أختها في بيته، فوقفت أختها على الباب وأدخلت يدها أو رأسها، لتعطيها حاجة من بيت الزوج، هل
يحنث؟
قال: وقل حتى تدخل كلها، وقول: اذا أدخلت رأسها فقد دخلت،
٢٬٤٩٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.