مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٧

-

317

-

وكذلك أن أدخلت يداً ورجلا واحدة، فليست بداخلة، وقول: اذا دخل

منها شيء فقد دخلت، ويحنث، والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان:

وفيمن حلف بطلاق زوجته أنه ما يساكن والده في هذا البيت،

وأبوه ساكن به؟

فان دخل عليه، فجامع أو أكل أو نام فنعس فيه، طلقت امرأته، لا قد ساكنه، فحنث على رأى، وقيل: لا تطلق حتى ينتقل اليه، والنية أن يسكن معه فيه، وان تعكس ما بينهما في الدخول والسكن، الدخول والسكن، فعلى هذا

في حنثه يكون

مسألة: لغيره: من حلف بالطلاق أنه ما يجاوز فلاناً، فحد

الجوار فيه اختلاف، واذا ابتعد الحالف عن بيت المحلوف عنه أربعين بيتاً

فصاعداً فقد بر فى يمينه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

في رجل حلف بطلاق زوجته ان دخلت عليها فلانة، ثم دخلت فلانة

على أم زوجته أو على أختها أو غيرها من الجيران، وكانت زوجة الرجل

هناك، أيلحق الزوجة طلاق أم لا؟