مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٨

-.

318 -

-

قال: فيما عندى أنه يحسن فى مثل هذا الاختلاف قول: ان الزوجة

تطلق، الأن الدخول قد وقع، وقول: لا تطلق، لأن القصد بالدخول الى

غيرها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: واذا قال الرجل لزوجته: ان دخلت دار فلان

فأنت طالق، لم تطلق حتى تدخل

وان قال لها: أن دخلت دار فلان بفتح الألف من أن فانها تطلق من حينها، لأنه فعل ماض

قال المؤلف: معنى أن تفتح الألف أن لقول الله تعالى: (عبس وتولى. أن جاءه الأعمى (معناه اذا جاءه الأعمى، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن حلف لا يدخل هذه القرية وفى تلك القرية

امرأة، فلم يدخلها حتى مضت أربعة أشهر؟

ان امرأته تبين بالايلاء، وقول لا تبين بالايلاء، الأنه يحل لها وطئها

في غير ذلك البلد

مسألة: من كتاب المصنف:

وعن أبي عبد الله: فيمن حلف لا يلبس من غزل امرأته ثوباً، فلبس

ثوبا فيه من غزلها؟