الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٩فقال: اذا كان فيه من الغزل بقدر ثوب حنث، وفى موضع آخر عنه:
لا يحنث حتى يلبس ثوباً من غزلها كما حلف فهذا أحب الى.
مسألة: وان حلف بطلاقها لا يلبس من غزلها يعنى نفسه فيما يستأنف، وكانت قد غزلت له ثياباً من قبل نيته، فله أن يلبسها ولا حنث
عليه.
مسألة: ولا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فان فعل جاز
طلاقه وعصى ربه، وقد سئل ابن عمر: هل وقعت التطليقة التي كنت
أوقعتها على امرأتك وهي حائض؟
فقال: نعم، وان كنت أسأت واستحمقت
مسألة: ومن طلق زوجته وهي حائض، فليست تلك الحيضة من
قرئها، والله أعلم …
مسألة: وقال بعض أصحاب الظاهر: اذا قال اذا حضت فأنت طالق، وقع بها الطلاق فى ابتداء الحيض لوجود الصفة …
!.
وان قال: ان حضت حيضة فأنت طالق؟
لم تطلق حتى ينقضى حيضها
أظن عن أصحاب أبي حنيفة: ان قال اذا حضت فأنت طالق؟
٢٬٤٩٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.