مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٩

فقال: اذا كان فيه من الغزل بقدر ثوب حنث، وفى موضع آخر عنه:

لا يحنث حتى يلبس ثوباً من غزلها كما حلف فهذا أحب الى.

مسألة: وان حلف بطلاقها لا يلبس من غزلها يعنى نفسه فيما يستأنف، وكانت قد غزلت له ثياباً من قبل نيته، فله أن يلبسها ولا حنث

عليه.

مسألة: ولا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فان فعل جاز

طلاقه وعصى ربه، وقد سئل ابن عمر: هل وقعت التطليقة التي كنت

أوقعتها على امرأتك وهي حائض؟

فقال: نعم، وان كنت أسأت واستحمقت

مسألة: ومن طلق زوجته وهي حائض، فليست تلك الحيضة من

قرئها، والله أعلم …

مسألة: وقال بعض أصحاب الظاهر: اذا قال اذا حضت فأنت طالق، وقع بها الطلاق فى ابتداء الحيض لوجود الصفة …

!.

وان قال: ان حضت حيضة فأنت طالق؟

لم تطلق حتى ينقضى حيضها

أظن عن أصحاب أبي حنيفة: ان قال اذا حضت فأنت طالق؟