الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٠-
كان ذلك على حيضة، الأن الحيضة اسم لها بكمالها يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حامل حتى تستبرئ
بحيضة» وعقل ذلك حيضة كاملة. من
ولو أنه أراد تعلق الطلاق بوجود الحيض لم يكن لقوله: اذا حضت حيضة معنى، فلما عقله بحيضة دل على ما ذكرنا.
وقالوا: اذا قال لامرأته: اذا حضت فأنت طالق، فقالت قد حضت، صدقت وطلقت بعد أن يستمر لها مقدار أقل الحيض، الأن الحيض معنا الا من جهتها، فحصل قولها فيه كالشبهة بدليل قوله تعالى: (لا يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن) والأنها لو قالت لزوجها: هي حائض وجب عليها قبول قولها فيه
ولو قال: اذا حضت فأنت طالق وامرأة أخرى لي، وعبدى فلان حر
؟
لم يقبل قولها وحدها، لأنها مخيرة في حق نفسها، شاهدة في حق
غيرها، ولا تقبل شهادتها وحدها فى ايقاع الطلاق، وخبرها مقبول فيما يخصها وهو طلاقها، وما تعلق بها في أحكامها
•
في جامع ابن جعفر: اذا قال لها: اذا حضت فأنت طالق وغلانة معك:
فقالت: قد حضت؟