مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢١

فانه

ينبغ في القياس أن يقع عليهما جميعاً، وقد قال بعضهم: يصدقها

على نفسها، ولا يصدقها على صاحبتها

قال أبو الحواري: يقع عليها وعلى صاحبتها الطلاق، لأن هذا لا يمكن فيه البينة، وقال: هكذا حفظنا.

وفي الأثر فيمن له أربع نسوة فقال لاثنتين: اذا حضتما فأنتما طالقتان، وهاتان شريكتان لكما، فحضن جميعاً؟

فانه تطلق اللتان حلف بطلاقهما اذا حاضتا، كل واحدة منهما بتطليقة

وتبين اللتان قال: هاتان شريكتان لكما كل واحدة اثنتين، وفى موضع:

6

فحضن جميعاً.

قال ابن محبوب: بانت كل واحدة منهن باثنتين، ولعل فيها نقصاناً وفى الجامع: اذا قال: أنت طالق ان حضت حيضتين؟

فهو كما قال: اذا حاضت أخرى فهى طالق، ولا يحتسب بها من العدة، واذا حاضت أخرى بانت بأخرى ويحسبن بهما العدة، واذا حاضت أخرى بانت، وليس عليها من الطلاق الا اثنتان لأنها بانت منه حين حاضت الأولى من آخر حيضها الذي احتسب به

قال أبو الحوارى: وهذا اذا قال: كلما حضت حيضتين فأنت طالق،

(م 21 - الخزائن جـ 8)