الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٢وأما ان قال: ان حضت حيضتين فأنت طالق، فاذا حاضت حيضتين طلقت،
وليس يعود يقع عليها الطلاق بعد المرة الأولى
مسألة: اختلف الناس فى طلاق الحامل؟
فقول: تطلق عند الأهلة، وقول: يكره أن تطلق وهي
حامل، روي
ذلك عن الحسن، قال الأوزاعي: تطلق اذا استبان حكمها كراهية أن تطول عليها العدة، وأكثر القول: يطلقها متى شاء.
ومن طلق امرأته وهى فى الحمل، ووضعت انقضت عدتها، ان شاء
وجع قبل أن تضع.
وان مات وهى فى ميلادها، وقد خرج ولدها كله الا قدمه، فانها ترثه، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، وترثه ما لم يستتم خروجه كله، وعليها العدة، وقول لا ترثه.
وان قال لها: ان حملت فأنت طالق ثلاثا؟
فانه يطؤها مرة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم يطؤها مرة، وعلى هذا ما دامت عنده، فان ولدت الأقل من ستة أشهر منذ قال هذا القول، لم يقع به، لأن الحمل قد كان قبل الحلف، وان جاءت به لستة أشهر أو أكثر وقع الطلاق، لأن الولد انما حملت به بعد اليمين، ثم انقضت به العدة.