الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٣مسالة: وان قال: ان لم تكوني حاملا فأنت طالق؟
فانه يراعيه الى ستة أشهر، فان جاءت بولد فقد بر ولا حنث عليه، وان لم تأت بولد لستة أشهر، وقع الطلاق، وعلى هذا أن يمسك عن وطئها
حتى تمضى الستة الأشهر، فان لم يتبين بها حمل جاز له أن يطأها
ويوجد في موضع آخر فى هذه المسألة: ان جاءت بولد لستة أشهر، أو أقل، فقد طلقت، وان جاء بولد الأكثر من ستة أشهر لم تطلق، والجواب الأول هو الصحيح.
فان قال: اذا وضعت حملك فأنت طالق، وكان في بطنها ولدان، فوضعت أحدهما؟
لم تطلق حتى تضع الآخر، وان كان فى بطنها ثلاثة أولاد فوضعت الأول طلقت، فاذا وضعت الثانى طلقت ثانية، فاذا وضعت الثالث خرجت
من
العدة.
وان كان فى بطنها أربعة، طلقت ثلاثا عند وضع كل ولد تطليقة، وخرجت من العدة عند وضع الرابع.
قال المصنف: وذلك لأنها ما دام فيها حمل، وهي في العدة والطلاق
يلحقها في العدة، وفى آخر ولد تنقضى العدة فلا يلحقها طلاق،
والله أعلم.
انقضى الذى من كتاب المصنف