مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧

-

مسألة: وعن رجل قضى زوجته صداقها كله، ثم اتفق هو وهى على المبارأة، فقال الزوج اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها، أيقع الخلع بهذا، أم تكون تطليقة وهو أملك برجعتها مادامت في العدة وعليه النفقة والسكنى ويتوارثان مادامت في العدة؟

قال: قالوا: تطليقة

هي

النفقة والكسوة.

وهو أملك برجعتها مادامت في العدة وعليه

مسألة: قال أبو سعيد:

فى البرآن من الرجل لزوجته الذى أعلم فيه اختلافاً أنه يقع به أنه اذا قالت له: قد أبرأتك من صداقى الذى عليك ما أبرأت لى نفسى، فقال هو: قد أبرأت لك نفسك وسكت، كان هذا بر آنا وبريء من حقها عندى اذا كان الحق الذى أبرأته منه معروفاً

مسألة: وعن رجل له امرأتان فقال لكل واحدة منهما دعى ما على

ظهر وأطلق الأخرى ثم طلقها؟

قال: جائز طلاقه اياهما ولهما عليه الصداق

قال غيره: معى

أنه ان أبرأته كل واحدة منهما من حقها على أن تطلق

الأخرى، وطلقها وقع الطلاق، ويملك رجعتها الأنه لا يقع موقع الخلع،

وانما استرت كل واحدة طلاق الأخرى لا طلاقها

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع •