مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨

-

-

مسألة: ومن غير الصبحي:

ومن قال لزوجته: ان أعطيتينى ورقة الصداق فأنت طالق اذا كان على غير معنى الخلع فمهما طلقت.

قال: وان كانت على معنى الخلع لم تطلق بتسليم الورقة حتى يكون منها التسليم ومنه القبض فى المجلس الذى قعدا فيه، والله أعلم.

مسألة: من كتاب بيان الشرع:

ومن الأثر: وقيل فى التي تبغض جماع زوجها وداره اذا قبل خلعها فلا يأخذ منها شيئاً مما قد ذهب من مهرها، وانما يأخذ ما بقى بعينه وما ذهب فقد ذهب

قال غيره: وقد قيل انه يجوز له أن يأخذ منها ما ذهب، وما بقى، ولكن لا يزداد على ما أصدقها شيئاً

وقال من قال: لا يأخذ منها ما قد صار اليها شيئا، وانما يجوز له قبول ما عليه لها، وان اختلعت منه وليس لها عليه شيء والا افتدت منه

بشيء

مسألة: وقال الربيع: لا يحل مهر المختلعة حتى يعلم الزوج

أنها له كارهة ولجماعه مبغضة فهنالك يحل لها مالها

قال غيره: ومعى أنه قد قيل يجوز له اذا لم يكن منه اساءة. قال

قوم: حتى تقول: ما أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله حداً ما كنت عندك

•