الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨-
-
مسألة: ومن غير الصبحي:
ومن قال لزوجته: ان أعطيتينى ورقة الصداق فأنت طالق اذا كان على غير معنى الخلع فمهما طلقت.
قال: وان كانت على معنى الخلع لم تطلق بتسليم الورقة حتى يكون منها التسليم ومنه القبض فى المجلس الذى قعدا فيه، والله أعلم.
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
ومن الأثر: وقيل فى التي تبغض جماع زوجها وداره اذا قبل خلعها فلا يأخذ منها شيئاً مما قد ذهب من مهرها، وانما يأخذ ما بقى بعينه وما ذهب فقد ذهب
قال غيره: وقد قيل انه يجوز له أن يأخذ منها ما ذهب، وما بقى، ولكن لا يزداد على ما أصدقها شيئاً
وقال من قال: لا يأخذ منها ما قد صار اليها شيئا، وانما يجوز له قبول ما عليه لها، وان اختلعت منه وليس لها عليه شيء والا افتدت منه
بشيء
مسألة: وقال الربيع: لا يحل مهر المختلعة حتى يعلم الزوج
أنها له كارهة ولجماعه مبغضة فهنالك يحل لها مالها
قال غيره: ومعى أنه قد قيل يجوز له اذا لم يكن منه اساءة. قال
قوم: حتى تقول: ما أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله حداً ما كنت عندك
•