الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩قال: ولا تقول هذه مسلمة ولا تكلف أن تقول ولا حقا بالنشوز
مسألة: ومن كتاب الأشياخ:
وعن رجل تزوج امرأة ثم كرهته، وتبارا، هل عليها أن ترد ما صار
اليها من عنده اذا كرهته؟
عليها
قلت: فما تقول أنت؟
قال: نحن نقول ليس عليها رده اذا جاز بها
مسألة: قال أبو المنذر بشير:
واذا كرهت المرأة زوجها، فاختلعت منه وأرادت الخروج منه فلا بأس
* مسألة: ومختلف فى خلع السكران والمكره، فأجازه قوم ولم
يجزه آخرون.
مسألة: والطلاق لا يتبع الخلع، وهو قول ابن عباس والحسن وجابر بن زيد والشافعي وغيرهم وهو أكثر القول، وقال غيرهم يلحق
الطلاق
مسألة: الخلع فسخ نكاح ليس بطلاق، وأجمعت الأمة على
أن الايلاء والظهار لا يلحقها وأن حكم اللعان زائل عنها اذا قذفها في
٢٬٥١٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.