مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩

قال: ولا تقول هذه مسلمة ولا تكلف أن تقول ولا حقا بالنشوز

مسألة: ومن كتاب الأشياخ:

وعن رجل تزوج امرأة ثم كرهته، وتبارا، هل عليها أن ترد ما صار

اليها من عنده اذا كرهته؟

عليها

قلت: فما تقول أنت؟

قال: نحن نقول ليس عليها رده اذا جاز بها

مسألة: قال أبو المنذر بشير:

واذا كرهت المرأة زوجها، فاختلعت منه وأرادت الخروج منه فلا بأس

* مسألة: ومختلف فى خلع السكران والمكره، فأجازه قوم ولم

يجزه آخرون.

مسألة: والطلاق لا يتبع الخلع، وهو قول ابن عباس والحسن وجابر بن زيد والشافعي وغيرهم وهو أكثر القول، وقال غيرهم يلحق

الطلاق

مسألة: الخلع فسخ نكاح ليس بطلاق، وأجمعت الأمة على

أن الايلاء والظهار لا يلحقها وأن حكم اللعان زائل عنها اذا قذفها في