الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠العدة، وكذلك أجمعوا أن لا ميراث بينهما اذا مات أحدهما في العدة، فمن
قال: ان الطلاق يلحقها يحتاج الى دليل
* مسألة: يقول: خلع الرجل امرأته خلعاً، واختلعت المرأة خلعة
و اختلاعاً، ويخلعا، ويقول خلع الرجل رداءه وقميصه وخفه ونعله خلعا، والأول بالضم، وهذا بالفتح
مسألة: والخلع على المحرمات لا يصح، وكذلك الخلع على
المجهول، باطل، لأنه يوجب حقاً، ويوجب المطالبة للزوج به، واذا كان مجهولا لم يصح المطالبة به، والخلع يقع على ثلاثة أوجه، فخلع يقع على شيء بعينه، وخلع يقع على شيء في الذمة، ويكون حالا، وخلع يقع
على مال معلوم، ولا تنازع في ذلك
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وسئل الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:
عن الفرق بين الخلع، والبر آن؟
فقال: أما الخلع: اذا تخالعا على أن ترد عليه الذي تزوجها عليه،
فعليها أن ترد عليه، فعليها أن ترد عليه الذي تزوجها عليه جميع
وأما البرآن: اذا أبرأته من كذا وكذا على أن يبرئ لها نفسها،