الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١١-
11
فلا يقع البر آن، الا على ما في الذمة، وليس عليها أن ترد عليه الذى أوفاها اياه من قبل على معنى قوله، والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
وأما الفرق بين الايلاء والطلاق، وهل لذلك علامة يعرفها قليل العلم
اذا كان اشتبه علينا بعض، ولم تقدر على التمييز بين ذلك؟
قال: ان هذا يطول وصفه فى الفرق بين ذلك، أما الايلاء فحروفه أربعة أحرف، وهى: أن واذا لم فهما ايلاء فى غير الجماع، وأن واذا في غير الجماع ليسا بايلاء. وفي الجماع ايلاء
ومثل ذلك أن يقول: ان جامعتك فأنت طالق، واذا جامعتك
وأما فى غير الجماع ان قال لها: ان دخلت بيت فلان فأنت طالق، فهذا ليس بالايلاء، فان دخلت طلقت، فان لم تدخل لم تطلق، ولو طال
الوقف، ويجوز له جماعها
وأصل الايلاء على الجملة كل يمين منعت جماعا، والله أعلم.
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
أحسب عن أبى الحوارى:
ولو كان صداق المرأة ألف درهم، فأبرأت زوجها من درهم واحد،
وأبرأ لها نفسها؟