الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢-
لكان هذا خلعاً، ولا ميراث بينهما، والله أعلم بالصواب. مسألة: وقال: امرأة قالت لزوجها: أبريء لى نفسى وأبرأتك
مما عليك، قال قد قبلت وهو بر آن.
قال أبو سعيد: أراد بذلك برآنا وان لم يرد البر آن فلم يقع هنالك
بر آن معنا.
مسالة: عن أبي الحسن بن أحمد:
والزوجان اذا قعدا للخلع فقالت: قد أبرأتك من حقى ما أبرأت لى نفسى، فقال هو: قد أبريتش، أو أبرأتك، يقع بينهما الخلع أم لا؟
فاذا أراد الخلع وقع الخلع بهذا، والله أعلم.
*
مسألة: وعن امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك من حقى ما أبرأت
لى نفسى، فقال الزوج: قد قبلت الحق ولا أبرئ لك نفسك؟
خانه لايقع بر آن، ولا يبرأ من حقها
مسألة: من كتاب الأشياخ:
قلت: رجل خالع زوجته، وكان أعطاها من فقدها نخلا قائمة، هل
تدخل النخل في الخلع؟
قال: لا الا أن يشرط عليها
٢٬٥١٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.