مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣

-

13

مسألة: واذا قعد الزوجان للخلع باتفاق منهما، فلم يحسن

اللفظ فعلمهما أحد أن يتبارا فجائز

مسألة: وعن أبي سعيد:

وأما المبرآن من الزوجين، فاذا أراد الرجل وزوجته بر آنا وهو بر آن الخلع وهو البر آن أيضاً، ولم يسيما خلعاً، فاذا أرادا البر آن وقصدا اليه فقصدا اكمال حروفه، وكان ارادتهما البر آن فقد وقع البرآن، واذا وقع البر آن بوجه من الوجوه، فلا يلحق البران الطلاق، ولا نعلم في هذا اختلافاً من قول المسلمين

واذا قصدا الى البر آن فغلطا بلفظ أرادا به البر آن، ولو لم يبلغا كمال لفظ ما يوجب البر آن فقد وقع البر آن، لأن البر آن باب من أبواب الطلاق

وقد جاء فيه الأثر أنه ثابت بين الزوجين اذا أراداه، لأنه طلاق، وقد قصدا الى ما يراد به الطلاق فأخطآ اللفظ فى ذلك، كما أنه لو قال الرجل، وقد أراد الطلاق لزوجته اخرجى أو اذهبى، أو اعتدى، وقد تقدم القول فيها

مسألة: وعنه: وعن رجل قالت له زوجته: اشهدوا أني قد

أبرأته من حقى ما أبرأ لى نفسى، قال: اشهدوا أني قد قبلت كلامها؟

قال: يخرج فى هذا اختلاف عندى، فبعض يوجب بقوله البرآن،