الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢252
-
يركبه، فلا يكون بذلك هالكا حتى يركبه أو يحله بالقطع منه برأى أو بدين
أو يركبه بعلم أو بجهل.
وأما اذا قال الذى أرى أنه حرام فوافق الحلال ولم يقل أقول انه حرام، ولا قطع بذلك، وانما قال أرى أنه حرام ولم يقل انه حرام، أو قال أرى أنه حرام ولا أقول انه حرام.
فقد أجازوا له ذلك فى بعض المذاهب من قول أهل العدل، وكذلك في تحليل الحرام على هذا ولو كان ذلك الحرام من الدين فافهم ذلك والله
أعلم بالصواب.
٢٥٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.