الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤14
—
أراده أو لم يرده بقوله قد قبلت وكلامها لا معنى له، وقيل لا يقع البر آن
حتى يريده
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى:
سألت رحمك عن رجل وامرأته قعدا للبر آن، وأراداه، فقالت المرأة: اشهدوا أني قد أبرأت زوجى هذا من كل حق لى عليه، على أن يبرئ لى نفسى، فقال الزوج: اشهدوا أني قد قبلت وهي طالق، ولم يقل اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها؟
فعلى ما وصفت فقد وقع البر آن، وقال من قال يلحقها الطلاق اذا كان كلامه متصلا، وقال من قال: يكون بر آناً، ولا يلحقها الطلاق، وبهذا القول نأخذ.
وان قال: اشهدوا أنها طالق، ولم يقل قد قبلت اذا أبرأته من حقها،
فقد قالوا: انها تطلق، وعليه حقها، ولا نعلم في هذا اختلافاً
•
قال غيره: معي أنه اذا كان قوله: قد قبلت بر آنا لم يلحقه الطلاق، ولو وصل به الطلاق، لأنه لو قال: قد أبرأت لك نفسك أنت طالق موصولا بالبر آن، وقد قالت له: قد أبرأتك من كل حق عليك لى، ان أبرأت لى نفسي، فقال: قد أبرأت لك نفسك وأنت طالق أو قد أبرأت لك نفسك
أنت طالق؟