مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥

10

—

لم يقع الطلاق، الأن قوله قد أبرأت لك نفسك، وقوع الخلع بالاتفاق معنا، وأما قوله: قد قبلت فمعنى أنه قد قيل يكون خلعا، ولم يرد به، وقيل لا يكون خلعا حتى يريد الخلع، وهنالك اختلف عندى لحقوق الطلاق به اذا اتصل

قال: ولو كانت هذه المبارأة لامرأة غير مدخول بها لم يلحقها الطلاق

على حال.

مسألة: وقال محمد بن محبوب:

فى امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك من مالى على أن تطلقني واحدة، فقال: قد قبلت المال وأنت طالق ثلاثاً؟

قال: يلزمه ما لها اذا تعدى ما شرطت، وكذلك ان قالت على أن تطلقني ثلاثا، فطلقها واحدة.

* مسألة: قلت: الكلام الذى يقعدان له صاحبا الخلع، وان قصرا عن الكلام مثل ما يكون؟

قال: هذا كلام تختلف معانيه، ولكن مثله أن يقعد للخلع، ويريداه، فتقول المرأة قد أبرأتك من حقى، فيقول الزوج قد أبرأتك، فهذا تقصير من القول عن تمامه به، فيقع الخلع على ما قصداه، وأوجبه عليها كثير من الفقهاء، والحكم بخلافه، اذا وقعت الأحكام.

قلت له: فأنت ما تقول؟