الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦-
16
-
قال: اذا أوجباه على أنفسها كان خلعا، لأنهما قعدا للخلع وأراداه
* مسالة: وعن امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك من مالي على أن
تبرئ لى نفسى، فقال: قد قبلت مالك ولا أبرئ لك نفسك، هل يقع
بينهما بر آن؟
قال: معى
انه يوجد أنه يقع بينهما البر آن، وأنه لا يقع بينهما البر آن.
قلت: وما علة من يقول انه لا يقع بينهما البرآن، وقد قدم الفدية؟ قال: معى اذا كانت شرطت أبه ببرئ لها نفسها، فقيل حقها،، ولم يبرئ لها، فجاء بخلاف الصفة التى كانا تواطا عليها، فلم يقع ثبات من يقول بوقوع البرآن
أنه
قال: والله أعلم، ومعى أنه يخرج، وأحسب أنه قيل فيما يوجد أنه اذا قال: قد قبلت، لأنه لو قال قد قبلت، وسكت على ذلك، وقاما عليه، فعند هذا، وهذا أن البر آن واقع، والبر آن طلاق، فقال، هذا: قد طلقها بقوله قد قبلت، ولا يكون بعد الطلاق رجعة.
قلت: فمن أين جعلوا البر آن طلاقاً، أهو من أسماء الطلاق،، ام
بقصدهم المفارقة، أم كيف الوجه في ذلك؟
قال: معى
انه يلحقه، هذا كله، لأن الطلاق انما هو بينونة،
والبر آن بينونة والمعنى واحد