الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢-
وأنكرت ذلك لم يقع البرآن فى الحكم بالظاهر الا أن يصح هي أن ذلك يقع دونه البرآن، لأنها خرجت من المجلس ولم ترد شيئاً، ولا يقع البر آن الا في المجلس
مما
فان كان كما تقول هي، فقد وقع البرآن فى السريرة، وهي يحكم عليها بأنها زوجته، وكذلك ان علم ذلك الذى اشترطه عليها لا يلزمها رده، ولا يثبت عليها، ولا يحل له، وقد بانت منه بالسريرة محكوم له عليها في الظاهر، وانما كان الذي اشترطه عليها، وهو مما يجوز عليها رده فردته عليه من بعد أن افترقا لم يقع البر آن فيما عندنا.
فانظر أخى فى هذه المسألة، وفى جميع ما وصل اليك عنى، وانما انبسطت لك فى الكتاب اتكالا عليك أن تميز ذلك، والا فالمراجعة فيه، وطلبه من آثار المسلمين وعنهم ان شاء الله
وأما ما ذكرت من الثياب التي عليها أنها قالت: ان هذه الثياب
التي على أعطيتنيها، وهى عليها، وقال الزوج أخذتيها بغير رأيي
قلت: القول فى الثياب قول من اذا كانت الثياب عليها، أو كانت من كسوة النساء مثل القمصان، والحرم والثياب المصبوغة، فعلى ما وصفت، فان ادعت هذه المرأة أن هذه الثياب لها، وهي ذات زي في هذه الثياب