الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٣-
-
فان هي لما ادعى اليها هذه الثياب، قال: أنت أعطيتنيها،
مدعية للعطية، هكذا عرفتا في مثل هذا.
* مسألة: وسألته عن المرأة اذا اتفقت هي وزوجها على المبرآن،
على أن لها عليه كذا وكذا درهماً، أو على أن لها تربية ولدها سنة أو أكثر،
هل يثبت ذلك؟
قال: معى
انه قد قيل فى ذلك باختلاف، فقال من قال: انه يثبت
عليها ذلك، وقال من قال: انه لا يثبت عليها ذلك الأنه مجهول
والذى يقول: انه ثابت يقول: انه ولو كان مجهولا، ويجعل البرآن هذا فى مثل هذا التزويج، لأن التزويج يثبت فيه الجهالة، فكذلك
البر آن.
وقال من قال: يثبت له ذلك ان كان مثل ما ساق اليها، ولا يزيد عليها أكثر منه، ثبت ذلك لأنه يجوز له أن يقبل من فديتها ما افتدت به،
ولو كان أكثر
وقال بعض: انه لا يجوز له أن يأخذ منها جميع
ما افتدت به،
ولو كان أكثر، وقال: انه لا يجوز أن يأخذ منها الا بقد ما ساق اليها
وقال من قال: يجوز له أن يأخذ منها جميع ما افتدت به،
ولو كان أكثر