الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤24 -
-
وقال من قال: لا يجوز أن يأخذ منها شيئاً لقوله تبارك وتعالى:
) فلا تأخذوا منه شيئاً) الى آخر الآية
مسألة: وعن أبي سعيد:
في الرجل اذا بارأ زوجته يكون محجوراً عليه المس والنظر منها مثل
غيرها من الأجنبيات؟
قال:
انه كذلك.
معي
قلت: واذا بارأها وأبرأته من حقها، أيكون ذلك طلاقاً، أم بينونة
بغير طلاق؟
قال: معى
انه قد قيل انه طلاق، ولعل بعضا يقول انه ليس بطلاق
قلت له: فعلى قول من يقول انه بينونة بغير طلاق ان أراد مراجعتها
بالرد من غير تزويج، هل يجوز له ذلك؟
بذلك
قال: فلا يخرج عندى ذلك، لأن ذلك يبطل عنده وينكسر عليه
قلت: فان كان ولياً لى وأقام معها على ذلك، هل على أن أبرأ منه
بع
ألا يقبل منى النهى عن ذلك؟
قال: فلا يبين لى فى ذلك براءة اذا ردها فى المعدة، بشاهدين يرضاهما،
وأمرها لأن ذلك يدخله الاختلاف، وما دخل فيه الاختلاف في الأصل لم
يلحق فيه البراءة على حال بنفس الفعل بالتمسك به.