الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٥-
25
قلت له: وعلى هذا القول لو بارأها عشر مرات، ويرجع
جديد، يكون ذلك جائزاً له ما لم يطلقها؟
قال: هكذا عندى يخرج عليه
اليها بتزويج
مسألة: وسألته عن الخلع ما هو؟ أهو البر آن؟ أم البر آن غير الخلع؟ أم المعنى واحد واللفظ مختلف؟
ذلك،
قيل له: معنى الخلع والبر آن هو الفدية بشيء، واذا قال: قد خالعتك، أو قد أبرأتك على كذا وكذا فقد وقع اذا أبرأته من أو خالعته، وقع الخلع والبر آن.
مسألة: أحسب عن أبي سعيد:
قلت له: أرأيت المرأة تبرى زوجها، فتقول: قد أبرأتك من حقى ان
أبرأت لى نفسى، فقال: قد قبلت ان رددتى على كذا وكذا شيئاً،، ثم
افترقا ولم ترد عليه أيقع البر آن؟
قال: لا
قلت له: فان ردت بعد ذلك، أيقع البرآن؟
قال: لا.
قلت: فان قال لها مجيباً لها: قد قبلت على أن تؤدى على كذا وكذا،
ثم لم ترد عليه حتى افترقا؟
٢٬٥٣٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.