الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٦قال: هذا يقع به البر آن معى فى حين ما قال: قد قبلت،، ويحكم
له برد ما شرط عليها
قلت: فما الفرق بين ان، وعلى أن؟
قال: الأن أن استثناء، وعلى أن شرط، فيكون له شرطه عليها، ويقع البرآن عندى.
قلت له: أرأيت ان قالت له: قد أبرأتك من حقى على أن تطلقني، فقال لها: قد قبلت الحق، وقد قبلت، ولا أطلقك، أترى طلاقا واقعاً أم لا؟
قال: فمعى انه قد قيل يكون طلاقا، وقيل لا يكون طلاقاً اذا قال: ولا أطلقك متصلا، كقوله: لا أطلقك
قلت له: أرأيت ان قال قد قبلت سواء، ولم يقل ولا أطلقك، أترى
طلاقا واقعا؟
قال: معي
انه قد قيل ذلك اذا كان على نية الطلاق
مسألة: ومن غيره الشيخ أبي نبهان:
وسألته عن رجل اتفق هو وزوجته على أن تعطيه بعض الدراهم ويفارقها، فلما أحضرت ما اتفقا عليه من الدراهم، قالت له: فارقنى، فقال: قد قبلت مالي تبلقان رقبتش، هكذا لفظة أتطلق منه بهذا اللفظ على نية الطلاق، أتحل له الدراهم التي أعطته اياها أم لا؟