الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨-
-
الاقرار بأمر قد مضى، وعلى غير معنى الحكم، فهو الى ما أراده من
طلاقها به
واذا كان على غير قول منها له أن يطلقها على أن تعطيه الدراهم لم يكن مثل الأول، وكان طلاقاً، ولو أنها قالت له: طلقني وأنا أعطيك كذا فطلقها لخروج ذلك على معنى الخلع.
وكذلك ان أبرأته من حقها أو من شيء منه على أن يطلقها اذا أجابها بما ذكرته على أثر قبوله البراءتها له بقوله قبلت على ارادة الخلع به يكون على هذا الحال، وان لم يقل لها ذلك، وانما قال في جوابه لها على هذا أنت طالق، أو قولا مما ذكرته فهو مما قد اختلف فيه بالرأى في أنه خلع أو طلاق، والله أعلم
قلت له: ان ثبتت الفرقة بينهما، يكون هذا طلاق أم بر آن؟
قال: قد مضى القول فى ذلك فانظر فيه فانى لا أرجو أن يكون فيه
عن الاعادة كفاية، والله أعلم.
قلت له: وعلى نية الطلاق بقوله لها مفارقتش أتطلق؟
قال: نعم على قول أرجو فيه أنه الأصح.
قلت له: وان لم يرد به طلاقها؟