مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩

-

-

قال: قد قيل انها تطلق، وقيل لا تطلق اذا لم يرد به الطلاق،

والله أعلم.

قلت له: فان طلبت هذه المرأة من زوجها أن يفارقها فأبى، قالحت عليه فى ذلك، وقالت: قد أبرأتك من حقى الذى عليك لى، فقال الزوج: قبلت، أيقع بينهما الخلع بمثل هذا؟

قال: قد قيل انه لا يقع بمثله الا أن يكونا قعدا له، وذلك لوقوعه

اذا أرادا:

قلت له: فان هي

قالت: قد أبرأته من حقى ما أبرأ لى نفسى، وقال

هو: قد أبرأت لها نفسها، يقع الخلع بينها؟

قال: هكذا قيل

قلت له: فان كانا قعدا للخلع، ولما قالت هي: قد أبرأته من حقى

ما أبرأ لى نفسى، قال هو: قد قبلت ذلك منها ولا أبرئ لها نفسها، أيقع أم لا؟

قال: قد قيل في الخلع انه يقع بذلك

قلت له: ان بارأ رجل زوجته وافتدت منه ثلاث مرات مرة بعد

مرة: أترى قول من قد قال ان لزوجها أن يراجعها ولو الى عشر مرات؟