الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩-
-
قال: قد قيل انها تطلق، وقيل لا تطلق اذا لم يرد به الطلاق،
والله أعلم.
قلت له: فان طلبت هذه المرأة من زوجها أن يفارقها فأبى، قالحت عليه فى ذلك، وقالت: قد أبرأتك من حقى الذى عليك لى، فقال الزوج: قبلت، أيقع بينهما الخلع بمثل هذا؟
قال: قد قيل انه لا يقع بمثله الا أن يكونا قعدا له، وذلك لوقوعه
اذا أرادا:
قلت له: فان هي
قالت: قد أبرأته من حقى ما أبرأ لى نفسى، وقال
هو: قد أبرأت لها نفسها، يقع الخلع بينها؟
قال: هكذا قيل
قلت له: فان كانا قعدا للخلع، ولما قالت هي: قد أبرأته من حقى
ما أبرأ لى نفسى، قال هو: قد قبلت ذلك منها ولا أبرئ لها نفسها، أيقع أم لا؟
قال: قد قيل في الخلع انه يقع بذلك
قلت له: ان بارأ رجل زوجته وافتدت منه ثلاث مرات مرة بعد
مرة: أترى قول من قد قال ان لزوجها أن يراجعها ولو الى عشر مرات؟
٢٬٥٣٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.