الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٠قال: لا يبين لى فى هذا الرأى وهن، ولا بعد من الصواب،
وعلى فرعه فله فى الحق أصل قوى، ولكنى على سبيل الاستحسان في أمر أحب الأخذ بالوثيقة، والخروج من الاختلاف في مثل هذا، ومن توسع فيها بقول رآه بالحق صواباً فلا بأس
الفروج
قلت له: وعلى قول من يقول ان الفدية فسخ نكاح اذا برأ الرجل زوجته، أيجوز له أن يراجعها بغير تزويج جديد بولي وشاهدين، ان لم تكن قد مضت عدتها، أم ليس له ردها الا بولى وشاهدين، وكيف رأيك أنت سيدى، عرفني ذلك؟
قال: أما على هذا الرأى فلا يجوز ذلك الا بتزويج جديد، وكذلك في الأثر عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله على هذا القول، وانه لصحيح، وعلى معانى الصواب خارج فى النظر، والله أعلم، فانظر في ذلك.
قلت له: فان طلق رجل زوجته، وافتدت منه، وأراد مراجعتها وهى بعدها في العدة، ورضيت به فردها بحضرتها، ورجل عندهما من أوليائها، ودخل بها أتثبت زوجته على هذه الصفة، أم لا يجوز الا أن يردها ثانية ان لم تكن مضت عدتها أم قد حرمت عليه أبداً؟
قال: قد قيل انه لا يجوز ذلك، وعلى الدخول بها كذلك تحرم