الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١-
-
عليه، وان لم يكن منه بها ما يحرمها عليه، فليأت الرد والتزويج على وجهه ان أرادها، فان ذلك مالا يجوز في قول المسلمين
الا ما رفعه بشير بن أبي زياد، عن مسعدة بن تميم أنه أجاز المرد
بالواحد، وليس هو بالمعمول عليه لتعلم ذلك
•
قلت له: فان اتفق رجل وزوجته على أن ترد عليه قميصاً ورداء، ومائة لارية سلمن لها وصداقها، فيطلقها، فقال لها: يوم تعطيني القميص والرداء والمائة الملارية صاه فراقش تام، يريد به طلاقها على ذلك اذا
ردته اليه
فأعطته القميص والرداء وسارت الى بلدها، لأن بلدها غير بلده، فمكثت ما شاء الله بعد أن حاضت ثلاث حيض فخطبها رجل، فزوجه بها وليه، لظنها أنها قد خرجت من الزوج الأول، ودخل بها الزوج الثاني
ثم
سلمت المائة لارية بعد أشهر، فأخذها منها، أتثبت زوجية الأول
أم المثانى، أم لا زوج لها منهما جميعا؟
قال: أما هي على هذا من أمرها، فليس أحدهما لها زوجا ان كان مطلقها أراد بذلك من قولها طلاقها، لأن الثاني تزوجها وهي بعد زوجة الأول، لوقوع التزويج على ما ذكرته، قبل أن توفى له شرطه، فيقع عليها