الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢-
وبعد الوفاء له بذلك وقع عليها على من يخرج على قوله في لفظه، فلا
على هذا الرأى زوجة الأول، ولا الثانى على حال، والله أعلم
هي
قلت له: ان لم تثبت زوجة أحدهما، أو بها تثبت زوجة الأول، أتخرج من الثاني بطلاق، أم بغير طلاق، ولها الصداق منه أو لا صداق لها؟
قال: فعلى ما ذكرته فى هذا من أمرها فلها الصداق بالوطء، وقد مضى من القول ما يدل بالمعنى على أنها لا تحتاج فى خروجها منه الى طلاق، لأن ذلك التزويج غير منعقد عليها هنالك على ذلك
قلت له: فان كان لم يطأها، ولم يمس خرجها، ولا نظر اليه، أيلزمه
لها بنفس العقد للتزويج شيء من الصداق؟
قال: لا يبين لى ذلك.
قلت له: فان لم يطأها، ولكنه مس فرجها من تحت ثوبها، أو نظر
اليه من والج، أيلزمه صداقها؟
قال: هكذا قيل انه يلزمه ذلك، وقيل لا شيء عليه على هذا بذلك
قلت له: ان تمسك بها الزوج الثانى فى ظاهر الحكم، وأرادت أن تفتدى منه، ولم يقبل فديتها، ألها مساكنته أم لا؟