مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣

قال: ليس لها ذلك

قلت له: وله أن يتمسك بها بعد أن تخبره بذلك، أم عليه أن يصدقها؟

علمه،

قال: عندى ان له ذلك اذا لم يصدقها، أو يصح معه قولها من وتقوم به الحجة عليه، لأنه فى ظاهره دعوى، وله أن يصدقها، وأما أن

يكون عليه فلا.

قلت له: ولو أنها كانت ثقة؟

قال: هكذا يخرج عندى على مذاهب أهل الحق في هذا.

قلت له: فان قالت: انك عالم بصفة اللفظ بيني وبين زوجي الأول، وأنكر هو، أيجوز لها أن توطئه نفسها، اذا كانت عارفة أنه عالم بصفة

اللفظ، الذى خرجت به من زوجها الأول، أم لا؟

قال: لا يجوز لها ذلك

قلت له: ويجوز لها ذلك اذا كانت عارفة أنه غير عالم بذلك؟

قال: لا يبين لى جواز ذلك.

قلت له: واذا صح معه قولها أو قامت الحجة عليه بأمرها ذلك،

أيجوز له أن يتمسك بها هنالك؟

(م 3 - الخزائن جـ 9)