مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤

-

34

-

قال: لا أعلم أنه له ذلك أنه يجوز

قلت له: وعندك أنه لا يجوز له ذلك؟

قال: هكذا عندى، ولا نعمة عين، والله أعلم، فانظر في ذلك

قلت له: فان سألوا الزوج الأول، فقال: انما قصدى لها الطلاق من حين ما خرجت منى، الا أني قلت لها كما قالت اللفظ من

أيقبل قوله بعد أن أخذ القميص القميص والرداء ومائه اللارية، وهل فرق، بين أن يكون الزوج الأول ثقة أو غير ثقة؟

قال: لا يقبل قوله في اباحة ما هو حرام عليها في ظاهر الحكم. وأرجو في جواز قبوله على معنى الاطمئنانة ألا يخرج من الاختلاف، اذا كان ممن يطمئن الى قوله، وأما غير الثقة فلا أحب جوازه على حال،

والله أعلم

قلت له: ان لم تثبت زوجة أحدهما، وقد دخل بها الثاني، وهي غير زوجته، الا أنه غير عالم بأنها فى ذلك الحال زوجة الأول، بل يظنها زوجته،

لأنه لا يعرف أمرها، وهى تظن أنها خارجة من الأول ومن العدة منه.

أيجوز للأول أو الثانى أن يتزوجها تزويجاً جديداً، أم قد حرمت على الثانى أبداً، أم قد حرمت عليهما أبداً؟