الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦حرة، ولأمرها مالكة، وسواء كان عالماً بأمرها من قبل ذلك أو جاهلا به،
ثم صح معه، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ منصور بن محمد الخروصي الستالي:
في رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق، وقال لها مفارقة بعد ما أعطته الورقة التي بها صداقها الآجل، ثم من بعد ذلك، قالت له: عصم تغنى زيادة لفظ، فقال لها: مطلقة وسابقاً قبل هذا قد طلقها مرة واحدة، اجعتها، هل له ردها برضاها أم لا؟
فأراد
مر
الجواب: ان نوى بقوله مفارقة طلاقاً بسبب ما أعطته حقها، فهو
خلع، وطلاقه الأخير لا يلحقها، لأن الطلاق لا يتبع الخلع في قول أكثر، وله ردها في عدتها برضاها فى قول أكثر فقهاء أهل عمان،
أهل العلم والله أعلم.
* مسألة: الصبحي:
في رجل يبرى امرأته فيقول: أبرأت لك نفسك، ولا يقول قد، ان
ذلك يختلف فيه:
قال بعض: لا يقع بر آن حتى يقول قد، وبعض يقول انه يقع البركان اذا كان اللفظ فيما به البر آن الا قول قد قال، وكذلك التزويج اذا لم يقل قد، وهو سواء، والله أعلم.