مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧

* مسألة: ومنه اذا اختلعت المرأة الحامل، وشرطت على نفسها

ألا يكون عليه لها نفقة، هل يثبت هذا الشرط كان الى مدة معلومة، أو لم يكن، وهل لها رجعة ان رجعت، وكيف لفظ الكتابة؟

قال: هذا شرط لا يثبت عند المناقضة على أكثر القول، وقول ثابت، وتجوز فيه المتاممة ان تتامماه، ولفظ الكتابة: أقرت فلانة أنها قد أبرأت زوجها من كذا وكذا من الصداق، ومما يجب لها من النفقة ما دامت في مدة الحمل، فهذا الذى فيه لها النقض على بعض القول

وان أقرت أن لا نفقة لها فى مدة الحمل لم يكن لها رجعة، الأنه يمكن أن

تكون قد قبضتها منه.

وان أقرت أن عليها كذا وكذا ان طالبته بنفقة مادامت حاملا منه،

فان طالبته ثبت لها ما يجب عليه، وثبت له ما يجب عليها من

الاقرار له، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

وعن رجل تزوج امرأة وضمن المرأة ضامن بصداقها الآجل، ثم ان المرأة اختلعت هي وزوجها، وأبرأته من صداقها، وأبرأ لها نفسها بر آن الطلاق، هل يبرأ الضامن من صداق هذه المرأة، أم لا؟