الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨-
قال: ان المرأة اذا أبرأت زوجها من صداقها الذي عليه لها،
يردها زوجها في العدة، فان الصداق قد انحل عن الضامن
وما أن ردها قبل انقضاء عدتها، ففى ذلك اختلاف: قال من قال: ان الضامن قد برئ، ولا يرجع عليه الصداق مرة ثانية، وقال من قال: اذا ردها قبل انقضاء عدتها، فيرجع الصداق على الضامن، والله أعلم.
مسألة: لغيره: والخلع بالليل فيه اختلاف: منهم من أوجبه
ومنهم من لا يوجبه، وأما اذا كانت نار موقدة، فالخلع جائز
قال غيره: وأما بغير نار اذا عرف بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار، فقد اختلف فى ذلك، بعض أجازه وبعض لم يجزه، وقال: الليل لباس كان قمراً أو لا قمر فيه.
قال غيره: وكذلك الاختلاف واقع في الشهادة، وفى البيع والشراء والتزويج، وقد قيل: لو كانت نار موقدة، أو قمراً كل ذلك فيه الاختلاف
بين الفقهاء، لأن الليل لباس، والله أعلم.
* مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان:
في امرأة صحيحة قالت لزوجها قد أبرأتك من صداقى، على أن تبرئ