مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨

-

قال: ان المرأة اذا أبرأت زوجها من صداقها الذي عليه لها،

يردها زوجها في العدة، فان الصداق قد انحل عن الضامن

وما أن ردها قبل انقضاء عدتها، ففى ذلك اختلاف: قال من قال: ان الضامن قد برئ، ولا يرجع عليه الصداق مرة ثانية، وقال من قال: اذا ردها قبل انقضاء عدتها، فيرجع الصداق على الضامن، والله أعلم.

مسألة: لغيره: والخلع بالليل فيه اختلاف: منهم من أوجبه

ومنهم من لا يوجبه، وأما اذا كانت نار موقدة، فالخلع جائز

قال غيره: وأما بغير نار اذا عرف بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار، فقد اختلف فى ذلك، بعض أجازه وبعض لم يجزه، وقال: الليل لباس كان قمراً أو لا قمر فيه.

قال غيره: وكذلك الاختلاف واقع في الشهادة، وفى البيع والشراء والتزويج، وقد قيل: لو كانت نار موقدة، أو قمراً كل ذلك فيه الاختلاف

بين الفقهاء، لأن الليل لباس، والله أعلم.

* مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان:

في امرأة صحيحة قالت لزوجها قد أبرأتك من صداقى، على أن تبرئ