مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩

-

لي نفسي بر آن الطلاق، فخالعها على ذلك، ثم خلت بعض الأيام، وتوفى

الزوج وهى في العدة، ألها الميراث وعليها عدة المميتة؟

قال: قد قيل لا، وقيل: نعم الا أن الأول أكثر ما فيها.

مسألة: الصبحي:

وهل يخرج عندك أن بعض المسلمين لا يوقع الخلع بينهما اذا قصرا اللفظ الموجب للخلع في ثابت الأحكام، ويجعل العمل على اللفظ لا على ما بينهما وارادتهما، أم لا؟

عن

قال: هكذا عندى، وقد قيل به، وكذلك الطلاق، وانما الخلع الذي بعد لا نعلم فيه اختلافا، ان تقول هي قد أبرأتك من حقى الذي تزوجتني عليه على أن تبرئ لى نفسى، ويقول هو: قد قبلت حقك وأبرأتك وأبرأت لك نفسك بر آن الطلاق

قلت: وان خرج عندك فما أصوبهما عندك؟

قال: أما اللفظ الصحيح فأثبت فى الحكم، والثاني أحوط فيما عليه الناس، وأولى به الحكام منى، لأن الرجوع اليهم، والمعول عليهم،

والله أعلم.

* مسألة: وحيث قيل بوقوع الخلع بين الزوجين اذا قعدا له وأراداه، ولو قصرا في اللفظ، فمثلا: قالت المرأة لزوجها: تراك مبرئى،