مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٠

-

ورد عليها: تراك مطلقة، وقد قعدا للخلع وأراداه، أيقع الخلع بينهما على

هذه الصفة؟

قال: يقع الطلاق بهذا دون الخلع فيما يحسن معنا، وعليه حقها ان كانت أبرأته على شرط، ولم يقع الشرط، وان كان بر آنها له بطيب منها، وكان عن غير تقية، ولا اكراه ولا حياء مفرط برئ منه اذا قبل، والله أعلم.

مسألة: عن السيد مهنا بن خلفان:

فالذي عرفنا في معنى الخلع أن المختلفين اذا قعدا وأراداه، بل طلقها الزوج على قصد الخلع منه بذلك، لأن ذلك لا يتعرى من الاختلاف بين الزوجين عند الفقهاء الأسلاف

منهم من جعله خلعا على الأساس، ولم يراع به ظاهر اللفظ.

ومنهم من راعى به ظاهرة وهو الطلاق، ولم يرده الى أساسه أخذا فى ذلك بظاهر الحكم الا أن يكون طلاقاً رجعيا على هذا الرأي، وعلى رأى من رآه خلعا فيكون ثبوته، الأجل الفدية الذى اتفقا عليه فيما أرجو فيه، وان لم يسلم الفدية الأجل، فيكون ذلك دينا عليها، ومحكوم عليها بتسليمه، ولا يقدح فى الخلع شيئا، وله أن يتمسك بما ظهر منها في ظاهر الحكم

بعد انقضاء

وأما فيما بينه وبين الله ان كان مقصراً فى حقها، وافتدت منه لأجل