الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤١- {1
-
ذلك، فليس له قبول فديتها فيما معى على حسب ما بان لي في ذلك،
والله أعلم.
تأمل ما أجبتك به، واعمل بعدله، وفيما أرجو أن الجواب يأتى على
مضمون سؤالك، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
والمرأة اذا أبرأت زوجها من الحق الذى تزوجها عليه على أن يبرئ
النقد،
لها نفسها بر آن الطلاق فابراً لها نفسها، وكانت قد أخذت شيئا من وبقى عليه شيء، أيكون البرآن على ما في الذمم على الجميع وترد ما
أخذت؟
قال: ان البر آن يقع على ما في الذمة، ولا رد عليها فيما أخذته منه، وذاك اذا خالعها على ما تزوجها عليه، فانها ترد عليه ما قبضت منه،
والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
واذا أنفق الرجل وزوجته على الخلع على أن ترد عليه ما أخذته
منه: ما الذى يجب أن ترده عليه؟
جميع
قال: عليها أن ترد عليه كما أخذت منه ان كان دراهم ردت دراهم،
٢٬٥٤٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.