مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٢

-

وان كان ثيابا فذهبت أو انحرقت أو حيوانا قد ماتت، أو نخلا قلعتها الريح، ردت عليه قيمة ذلك.

وان كانت أرضا فسلتها ردت الأرض، ولها الخيار فى غسلها ان شاءت قلعته، وان شاءت أخذت قيمة صرمها، وان كانت نخلا فلها القيمة، وليس عليها رد غلة.

وقول: له ما غرم لأجلها للفرس حتى حل السراح اذا شرط أخذ

:

جميع ما غرم، وقول: ليس لله الا ما ساقه اليها من المهر، والله أعلم

* مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله:

وفى رجل قضى زوجته مالا بعاجلها، ثم تخالعا على رده، ولم يعلم أنها أقرت به لغيره قبل الخلع أو باعته بالخيار، فعليها أن تخلص له

ماله، والا فالشروى ان صح، والا فالقيمة، والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وفى امرأة أبرأت زوجها من حقها وصداقها الذي عليه لها، فقبله

وخالها فيدخل ما عليه لها من الدين من صداقها العاجل أو غيره؟

قال: أما فيما بينه وبين الله، فيبرأ مما وقع عليه الشرط قبل البر آن، وأما في الحكم ان كان الذى عليه لها من غير الصداق يساوى ما سلم