مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٣

-

43

-

اليها من الصداق العاجل، أو أقل منه برئ منه، وان كان أكثر فلا يبرأ

مما زاد في أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:

:

في امرأة طلبت من زوجها الخلع أو المباراة فاختلعت منه وأبرأته من

حق يجب لها عليه، ليطلقها أو ليبرئ لها نفسها بر آن الطلاق؟

فان كانت هذه المرأة اختلعت أو تبرأت من زوجها بصداقها، أو بشيء منه، فذلك جائز على كل حال، اذا لم يكن خلعها وتبريئها عن اساءة منه لها فهو ثابت لا مخرج لهما منه اذا وقع الا أن يردها، أو يراجعها برضاها على بعض القول.

وقيل يتزوجها تزويجاً جديداً، لأنه يختلف فيه قول انه طلاق بائن. وقول: انه فسخ فعلى من يقول انه فسخ، فليس لهما الرد والمراجعة، بل لهما أن يتزوجها تزويجاً جديداً

وعلى قول من يقول: انه فسخ ولو كان خلعهما هذا بعد تطليقتين منه لها، جاز له تزويجها، ولا يصير تطليقه ثالثة، ولو خالعها مائة مرة،

جاز له تزويجها وردها على قول من رأى المسلمين

وعلى رأى من رأى أنه طلاق، فليس له أن يردها، ولا يتزوجها على

هذه الصفة الا أن تنكح زوجا غيره