الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤- {{
-
وقد اختلف الفقهاء - نسخة - العلماء اذا اختلعت منه بواجب لها عليه غير الصداق مثل تربية تجب لها عليه من ولد ترضعه، أو حضانة تستحقها عليه لولده، أو من الرش وجب لها عليه، أو حق لزمه لها من غير الصداق، فافتدت منه بذلك
فقال بعض: ان هذا ليس بفدية، وليست الفدية الا بالصداق من عاجله وآجله، وليس بغيره فدية، وله أن يراجعها، ويؤدى لها واجبها،
وهذا رأى مشهور مع أهل العلم طلبته أو لم تطلبه، وليس هو بخلع.
وقيل: في بعض القول انه يثبت ما لم تطلبه، فاذا طلبته انتقض
الخلع، وعليه رد ذلك وألداء ما عليه لها، وله المراجعة عليها، وقيل: اذا
نقضه هو، أو نقضته هي كانت الزوجية ثابتة.
•
لأن الخلع متعلق بثبوت الشرط، فاذا لم يتما الشرط ثبت التزويج
على حاله، وهي زوجته ما لم تنقض عدتها، وتزوج، فاذا سبق وقوع
ذلك فقد خرجت منه بلا خلاف، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
حفظ محمد بن جعفر، عن عمر بن محمد، عن موسى بن على
رحمه الله:
أنه من تباراً هو وزوجته، وهى مريضة أنه خلع، ولا يتوارثان،