مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٥

45

-

والصداق عليه، ولا يبرأ منه اذا أبرأته فى المرض، وعن موسى بن على أن البرآن فى مرض المرأة تطليقة ويتوارثان ولا يبرأ من الصداق

مسألة: وقال أبو الحسن:

اذا كان البرآن عند موت أحدهما ففيه اختلاف: قال قوم: هو خلع ولا يتوارثان، وقال قوم: لا يقع خلع، وهما يتوارثان، لأن براءتها

لا تثبت في مرضها، وقال قوم: ان كانت هى المريضة فذلك المختلف فيه

قال

قوم

لا يبرئ من الحق، لأنها أبرأته فى المرض، وهو يرث، وقال آخرون: لا يبرأ من الحق، ولا يرث، الأن ذلك فعله واختياره، وقال

قوم

لا يبرأ من الحق، وله الميراث

وأما اذا أبرأها وهو مريض، فان كانت من الاساءة فانه ضرار وترث،

وان اختارت هى ذلك، وطلبت من غير اساءة فانها لا ترث ويبرأ من الحق

وعلى قول من يقول: اذا كانت

هي

الميتة، فلا يبرأ وأن الحق عليه

وله الميراث، وان كان هو الميت على ذلك القول، فان يبرئ من الحق،

ولها الميراث وعليها عدة المميتة

وكذلك اذا لم تكن هى المختارة للبر آن، فأما المختارة فلا ميراث لها

لأنها بائنة.